الحر العاملي
117
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في ما دون الأربعين من الغنم شئ ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومأة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة . . الحديث أقول : حكم الثلاثمائة وواحدة غير مذكور هنا صريحا فلا ينافي الحديث الأول ، ولو كان صريحا في وجوب ثلاث شياه لا غير تعين حمله على التقية ذكره جماعة من علمائنا ( 1 ) . [ 11651 ] 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال ، سألته عن الزكاة في الغنم ؟ فقال : من كل أربعين شاة شاة ، وفي كل مائة شاة شاة ، وليس في الغنم كسور . أقول : هذا الاجمال محمول على التفصيل السابق ( 1 ) . [ 11652 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كتب لوائل بن حجر الحضرمي ولقومه : من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت باقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وعلى التيعة شاة ، والتيمة لصاحبها ، وفي
--> ( 1 ) راجع منتقى الجمان 2 : 91 ، جواهر الكلام 15 : 84 و 85 ، ورياض المسائل 1 : 266 . 3 - قرب الإسناد : 102 . ( 1 ) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . 4 - معاني الأخبار : 275 / 1 .